السيد محمد تقي المدرسي

321

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

استأنف السعي كذلك . ( مسألة 16 ) : لو سعى « 1 » في ثوب مغصوب ، أو نعل غصبي أو على مركوب كذلك بطل سعيه . فصل في التقصير ( الخامس من أفعال العمرة ) : التقصير وهو نسك في نفسه وواجب ويحل به من الإحرام . ( مسألة 1 ) : يجزي مسمى التقصير مطلقاً بأخذ شعره من الرأس أو الحاجب ، أو اللحية ، أو العانة ، أو تقليم ظفر - ولو بقصه بحديد أو سن - . ( مسألة 2 ) : الأوْلى الأخذ من جميع جوانب شعر الرأس ومن اللحية ، والشارب ، والأظفار . ( مسألة 3 ) : لا يجوز للمتمتع حلق جميع الرأس بدل التقصير ، فلو فعل ذلك كَفَّر بدم شاة والأحوط التكفير في الناسي والجاهل أيضاً ، والأحوط عدم الاجتزاء به عن التقصير سواء حلق كله أو بعضه ، ولا دم عليه بحلق البعض وأن كان حراماً ولا شيء عليه بحلق جميع الرأس بعد التقصير وان كان الأحوط تركه . ( مسألة 4 ) : لو ترك المتمتع التقصير سهواً حتى أهلَّ بالحج صحت متعته وكفَّر بدم شاة . ( مسألة 5 ) : لا تجب الفورية في التقصير ، فيجوز التأخير يوماً أو أكثر . نعم في العمرة التمتعية لا يجوز له التأخير إلى أن يدخل في إحرام الحج . ( مسألة 6 ) : ليس للتقصير مكان مخصوص ، فيجوز في أي مكان ، والأولى أن يكون في مكة . ( مسألة 7 ) : يُعتبر في التقصير قصد القربة ، فلو قصر رياءً وبما هو حرام - كحلق اللحية ، أو كما إذا نهى الوالد ولده عن التقصير عن شعر رأسه مثلًا - يبطل تقصيره ويبقى على إحرامه .

--> ( 1 ) لعل هذا هو المشهور ، ولعله أقرب إلى الاحتياط .